السيد يوسف المدني التبريزي
53
درر الفوائد في شرح الفرائد
( واما السنة ) فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة ( منها ) المروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون ولا ما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه فان حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون فهي مرفوعة عنهم ومعنى رفعها كرفع الخطاء والنسيان رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة فهو نظير قوله عليه السّلام ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ( ويمكن ) ان يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع اعني فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر وشرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم الغير المعلوم مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة نعم هي من آثارها فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من اثره أمكن ان يقال اثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله فهي مرفوعة لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات .